⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 918 لسنة 44 قضائية

النقض المدني 1978-10-25 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاخلاء لعدم الوفاء بالاجرة
⚖️ قبول الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد الباجورى ومحمد طه سنجر وصبحى رزق داود ومحمد أحمد حمدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص الفقرة أ من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع إعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب عدم دفع الأجرة ، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبول الدعوى ، و يشترط أن يبين فى التكليف الأجرة المستحقة المتأخرة و ألا تجاوز الأجرة المطلوبة فيه ما هو مستحق فعلاً فى ذمة المستأجر ، شريطة ألا تكون متنازعاً فيها جدياً ، لما كان ذلك ، و كان يقصد بالأجرة المستحقة فى معنى هذه المادة الأجرة المتفق عليها فى العقد معدلة طبقاً لقوانين إيجار الأماكن المتعاقبة زيادة أو نقصاً ... ... بناء على أحكام قضائية صادرة فى منازعات رددت بين الطرفين أو بمقتضى إتفاقات خاصة ، لما كان ما تقدم و كان البين من مطالبة التكليف بالوفاء المعلن من المطعون عليهم إلى الطاعن أنه تضمن التنبيه على الأخير بدفع مبلغ ... ... قيمة الأجرة المتأخرة عليه عن الفترة من ... ... إلى ... ... بواقع ... ... للشهر الواحد ، و كان هذا المبلغ يجاوز الأجرة المستحقة قانوناً بقدر الأعفاء الذى حدده القانون 169 لسنة 1961 . رغم أن إعماله لم يكن محل منازعة من المطعون عليهم فإن التكليف بالوفاء يكون باطلاً حابط الأثر و لا يصلح أساساً لدعوى الإخلاء لمجاوزة المطالبة للقدر المستحق فعلاً على الطاعن .