⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1555 لسنة 59 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-6-14
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المادة 193 من قانون المرافعات يدل على ان المشرع آثر ان يكون علاج الاغفال هو الرجوع الى ذات المحكمة لتستدرك مافاتها الفصل فيه عن سهو او غلط دون ان يتقيد الطالب فى ذلك بأى ميعاد من المواعيد المحددة فى القانون للطعن فى الحكم كما وان المادة 134 مرافعات تنص على انه " لكل ذى مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى او المدعى عليه ان يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة من اخر اجراء صحيح من اجراءات التقاضى " ولئن كان المشرع لم يحدد ميعاد تقديم طلب ما اغفلته المحكمة من طلبات موضوعية اذ جاء نص المادة 193 مرافعات دون تحديد ميعاد فى هذا الشأن الا انه يتقيد بالقواعد العامة وفقا نص المادة 134 مرافعات السالف بيانه الخاص بسقوط الخصومة بانقضاء سنة من اخر اجراء صحيح من اجراءات التقاضى فيها .