الطعن رقم 798 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-10-28
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مناط حجية الحكم المانع من اعادة طرح النزاع فى ذات المسألة المقضى فيها ان يكون الحكم صادرا بين ذات الخصوم وقاطعا فى مسألة اساسية بعد ان تناقش فيها طرفا الدعوى واستقرت حقيقتها بينهم استقرارا يمنع اعادة طرحها او مناقشتها والبت فيها بحكم ثان اما ما يرد فى الحكم من اثبات لدفاع لم يقدم دليله فلا يجوز حجية مادام لم يتضمن حسما للخلاف بشأنه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة الموضوع الحق فى استخلاص مباشرة الشركة لنشاطها من عدمه من الادلة والقرائن المطروحة عليها متى اقامت قضاءها على اسباب سائغة تكفى لحمله .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر تطبيقا لنص المادة 528 من القانون المدنى انه اذا خلا عقد تأسيس الشركة من شرط يقضى باستمرارها على الرغم من وفاة احد الشركاء وجب اعتبارها منحلة قانونا بمجرد وقوع الوفاء فاذا لم يوجد مثل هذا التفاق الصريح واستمر الشركاء فى اعمال الشركة فعلا مع الورثة وجب اعتبار الشركة فى دور التصفية مما مؤداه ان الشركة تكون منحلة بقوة القانون الا ان ذلك لايحول عند عدم القيام باجراءات التصفية الاعتداد بالشركة كشركة جديدة بين الشركاء الاحياء وبين ورثة احدهم بذات شروط عقد الشركة المنحلة .