⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 910 لسنة 44 قضائية

النقض المدني 1978-1-19 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: محاماة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استئناف قرار تقدير الاتعاب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العال السيد نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صلاح الدين زغو ومحمد فاروق راتب وإبراهيم فوده وعماد الدين بركات.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص المادتين 63 ، 230 من قانون المرافعات - و على ما جاء بالمذكرة الأيضاحية لهذا القانون - يدل على أن المادة 63 المذكورة تضمنت طريقة رفع الدعوى فنصت على أن الدعوى ترفع بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك و بهذا أدخل المشرع تعديلاً جوهرياً فيه الكثير من التيسير على رافع الدعوى وغنى عن البيان أن الآثار التى تترتب على إيداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة هى الآثار التى يرتبها قانون المرافعات على رفع الدعوى و إلتزم المشرع فى الحالات التى رأى فيها الإحالة إلى أحكام الباب الثانى من الكتاب الأول الخاص برفع الدعوى و قيدها أن يعبر عن مراده بعبارة " وفقاً للأوضاع المعتادة لرفع الدعوى " و هو يقصد بذلك أن تترتب آثار الإجراء بمجرد إيداع الصحفية قلم الكتاب و أن يتم إعلان الصحيفة بعد ذلك عن طريق قلم المحضرين أما فى الحالات التى رأى فيها المشرع لإعتبارات قدرها الخروج عن القاعدة التى أخذ بها فى رفع الدعوى فقد إلتزم بالتعبير عن مراده عبارة " بصحيفة تعلن للخصم أوعبارة " بتكليف بالحضور " و هو يقصد بذلك أن يتولى طالب الإجراء مباشرة إعلانه عن طريق قلم المحضرين إلى خصمه وإلا تترتب أثار الإجراء إلا من تاريخ تمام إعلان للخصم ، و إذ كانت المادة 113 من قانون المحاماة تنص على أنه " يجوز للمحامى و للموكل إستئناف القرارات التى يصدرها مجلس النقابة الفرعية فى طلبات التقدير بتكليف بالحضور أمام محكمة الإستئناف التى يقع بدائرتها مكتب المحامى إذ كانت قيمة الطلب تجاوز مائتين و خمسين جنيهاً و أمام المحكمة الكلية إذا كانت قيمة الطلب لا تجاوز المبلغ المذكور خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان قرارات مجالس نقابات المحامين الفرعية بتقدير أتعاب المحامين - الخروج على القواعد العامة لرفع الإستئناف التى تعتبر الإستئناف مرفوعاً بمجرد تقديم الصحيفة لقلم الكتاب إلى أن يكون إستئناف هذه القرارات بتكليف المستأنف خصمه بالحضور أمام المحكمة المرفوع إليها الإستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه بالقرار المطعون فيه ، و لما كان القرار المطعون فيه قد أعلن إلى الطاعن فى 1974/2/5 و لم يتم تكليف المطعون عليه بالحضور فى الإستئناف المرفوع عنه - على ما جاء بالحكم المطعون فيه - إلا فى 1974/2/26 أى بعد مضى عشرة أيام المقرر للطعن عليه بالإستئناف كنص المادة 113 من قانون المحاماة فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط حق الطاعن فى الإستئناف يكون قد إلتزم صحيح القانون .