الطعن رقم 4711 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-12-22
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر انه اذا قدم الخصم لمحكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت عنها الحكم او أطرح دلالتها المؤثرة فى حقوق الخصوم دون ان يبين فى مدوناته ما يبرر هذا الطراح فانه يكون قاصرا .