الطعن رقم 524 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-7-5
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان المبدأ الاساسى الذى يحكم النظرية العامة فى الاثبات هو مبدأ حياد القاضى فلا يجوز له ان يقضى بعلمه الشخصى عن وقائع الدعوى دون ان يكون من قبيل ذلك ما يحصله من خبرته العامة بالشئون المفروض المام الكافة بها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لايجوز للمحكمة ان تقضى فى المسائل الفنية الا بعد تبيان المصدر الذى استقت منه ماقررته لما كان ذلك وكان خبير الدعوى وان انتهى فى تقريره الى وجود بعض التلفيات برسالة التداعى والمتمثلة فى كسر مولد خزان التبريد وبعض التطبيقات فى ماكينة الديزل الا انه عجز عن تقدير قيمة تلك التلفيات لعدم اجراء معاينة فنية لها فى حينها فان الحكم المطعون فيه اذ قدر قيمة تلك التلفيات استنادا الى ما استقاء من خبرته العامة فى حين ان ذلك لايعد من المسائل المفروض المام الكافة بها بل يعد من المسائل الفنية التى لايجوز للمحكمة ان تقضى فيها دون الاستعانة بأهل الخبرة مما يعيبه .