⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 919 لسنة 72 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-4-27
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 167 من قانون المرافعات على انه " لايجوز ان يشترك فى المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة والا كان الحكم باطلا " وتنص المادة 170 من ذات القانون على انه " يجب ان يحضر القضاة الذين اشتركوا فى المداولة تلاوة الحكم فاذا حصل لأحدهم مانع وجب ان يوقع على مسودة الحكم " وتنص المادة 178 من ذات القانون على انه " يجب ان يبين فى الحكم المحكمة التى اصدرته وتاريخ اصداره ومكانه وما اذا كان صادرا فى مادة تجارية او مسألة مستعجلة واسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا فى الحكم وحضروا تلاوته ..... عدم بيان أسماء القضاة الذين اصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم " مفاده على ما جرى به قضاء هذه المحكمة انه اذا اشترك احد القضاة فى المداولة ولم يكن قد سمع المرافعة فى الدعوى او اذا تخلف احد القضاة الذين سمعوا المرافعة عن حضور جلسة النطق به بسبب مانع قهرى ولم يثبت بالحكم انه وقع على مسودته المشتملة على منطوقه واسبابه وان غيره قد حل محله وقت النطق به فانه يكون قد وقع باطلا وهو بطلان متعلق بالنظام القضائى المعد من النظام العام يوجب على محكمة النقض ان تعرض له من تلقاء ذاتها .