⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11516 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-12-25
ملخص / وقائع الدعوى: نقل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى النصوص 60 ، 61 ، 63 ، 65 ، 66 / 1 ، 2 من القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن التجارة البحرية ان المشرع اراد الخروج على القواعد العامة فى قانون المرافعات فى شأن ميعاد استئناف الاحكام الصادرة بالديون البحرية وصحة الحجز التحفظى الموقع على السفينة وفاء لذلك الدين بجعله خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره أيا كان مقداره يدل على ان النص قد ورد عاما شاملا لكافة الديون البحرية المشار اليها ولم يشأ المشرع ان يفرق بين تقديم كفالة او ضمانة للوفاء بالدين .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الثابت بالاوراق ان الحكم الصادر فى الدعوى الابتدائية بصحة الحجز الموقع على السفينة اقتضاء لدين بحرى نتيجة تموين السفينة وتثبيت الدين والزام المطعون ضدها بالمبلغ محله قد صدر بتاريخ 31 / 1 / 1996 ولم تودع صحيفة الاستئناف عنه الا بتاريخ 9 / 3 / 1996 واذ انتهى الحكم المطعون فيه الى سقوط الحق فى استئنافه لصدوره بعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره فانه يكون قد التزم صحيح القانون .