الطعن رقم 892 لسنة 44 قضائية
النقض المدني
1978-3-18
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاستئناف الفرعى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية شرف الدين خيرى وأحمد شيبه الحمد وألفى بقطر حبشى وأحمد شوقى المليجى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 237 من قانون المرافعات على أنه " يجوز للمستأنف عليه ما قبل إقفال باب المرافعة إستئنافاً مقابلاً بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب إستئنافه ، فإذا رفع الإستئناف المقابل بعد مضى ميعاد الإستئناف أو بعد قبول الحكم قبل رفع الإستئناف الأصلى أعتبر الإستئناف فرعياً يتبع الإستئناف الأصلى و يزول بزواله " ، و كان البين من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهم - المستأنف عليهم - رفعوا إستئنافهم المقابل بعد أن أودع الخبير المنتدب تقريره بمذكرة مشتملة على أسباب إستئنافهم بجلسة المرافعة ، فإنه يعد إستئنافاً فرعياً فى حكم المادة 237 مرافعات و لا يغير من ذلك سابقة إقفال باب المرافعة فى الدعوى طالما إنها قد أعيدت للمرافعة مرة أخرى و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى قبول هذا الإستئناف فإنه لا يكون قد خالف القانون .