⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 492 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-11-13
ملخص / وقائع الدعوى: جمارك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
حق مصلحة الجمارك فى الرسوم المستحقة على البضاعة المستوردة لايسقط لمجرد عدم تحصيله قبل الافراج عنها بالحقوق لاتسقط بغير نص وليس فى القانون العام ولا فى القوانين الخاصة بالمسائل الجمركية ما يمنع مصلحة الجمارك من تدارك خطا او سهو وقعت فيه بعدم اقتضاء رسم واجب لها قبل الافراج عن البضاعة ولايعتبر ذلك من جانبها خطأ فى حق المستورد يمكن ان يتذرع به للفكاك من الرسم متى كان مستحقا عليه قانونا وقت دخول البضاعة المستوردة لما كان ذلك وكانت المصلحة اطاعنة قد اعادت تقدير الرسوم الجمركية المستحقة على رسالة المطعون ضده أذا بمستندات رسالة اخرى عن ذات النوع من البضاعة وفى وقت معاصر لها مطالبة اياه بسداد الزيادة من الرسوم الجمركية المستحقة بعد الافراج عن البضاعة فانها بذلك تكون قد مارست حقا قائما لها فى تدارك ما وقعت فيه من خطأ او سهو عند الافراج عن البضاعة ويكون الحكم المطعون فيه اذ خالف هذا النظر قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة 23 من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963 على انه " على صاحب البضاعة ان يقدم الفاتورة الاصلية الخاصة بها مصدقا عليها من الجهة الواردة منها من هيئة رسمية مختصة تقبلها مصلحة الجمارك وذلك فيما عدا الحالات التى يحددها المدير العام للجمارك ولمصلحة الجمارك الحق فى المطالبة بالمستندات والعقود والمكتبات وغيرها المتعلقة بالصفقة دون ان تتقيد بما ورد فيها او بالفواتير نفسها يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على ان لمصلحة الجمارك وهى بصدد تحديد الرسوم الجمركية سلطة تقدير قيمة البضاعة المطالب عنها بالرسوم الجمركية تقديرا فعليا وتحقيقا لذلك أوجب الشارع على صاحب البضاعة تقديم الفاتورة الاصلية الخاصة بها مصدقا عليها من الجهة الواردة منها من هيئة رسمية مختصة تقبلها المصلحة فان لم تقتنع بها جاز لها مطالبة ذوى الشأن بالمستندات والعقود والمكاتبات وغيرها المتعلقة بالصفقة دون ان تتقيد بما ورد بها او بالفواتير نفسها رغم التصديق عليها وسواء أكانت المستندات او غيرها رسمية او عرفية .