الطعن رقم 1604 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-2-24
ملخص / وقائع الدعوى:
جمارك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المادتين 2 ، 4 من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 6 لسنة 1985 بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 1036 لسنة 1978 باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير ان التصريح باستيراد سيارات نقل الاشخاص او البضائع والمواد بقصد الاتجار غدا بعد صدور هذا القرار مقيدا بعد مراعاة مواصفات وزارة النقل بأن لايزيد تاريخ انتاج هذا النوع من السيارات حتى تاريخ الشحن الى احد الموانى المصرية عن سنتين بخلاف سنة الصنع ويستثنى من هذا القيد السيارات التى يتم شحنها قبل تاريخ العمل به فى 5 يناير سنة 1985 فتظل خاضعة للقرار الوزارى رقم 1036 لسنة 1978 المعدل بالقرار رقم 15 لسنة 1980 الذى كان يسمح باستيراد السيارات التى لم يمض على تاريخ الانتاج أكثر من خمسة سنوات بخلاف سنة الصنع لما كان ذلك وكان الثابت بالاوراق بما لاخلاف عليه بين الخصوم ان المطعون ضده وان كان قد حصل على موافقتين استيراديتين فى ظل العمل بالقرار الوزارى رقم 15 لسنة 1980 لاستيراد سيارات نقل الا انه لم يقم بشحن السيارة محل النزاع الا بعد العمل بالقرار رقم 6 لسنة 1985 ومن ثم فانه يتعين خضوعها لشرط تاريخ الانتاج الذى استحدثته المادة الثانية منه واذ كانت هذه السيارة يزيد تاريخ انتاجها عن سنتين بخلاف سنة الصنع فان استيرادها فى ظل العمل بالقرار سالف الذكر تتحقق به المخالفة الاستيرادية ويستحق الطاعن التعويض الاستيرادى المنصوص عليه قانونا .