الطعن رقم 881 لسنة 44 قضائية
النقض المدني
1978-2-28
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نطاق الاستئناف
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الحكم
⚖️ استنفاد الولاية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة صلاح الجين حبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية جمال الدين عبد اللطيف وجلال الدين رافع وعبد الحميد المرصفاوى ومحمد طه سنجر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا إستنفدت محكمة أول درجة ولايتها بالحكم فى موضوع الدعوى و رأت محكمة الإستئناف أن الحكم المستأنف باطل لعيب شابه أو شاب الإجراءات التى بنى عليها دون أن يمتد إلى صحيفة الدعوى فإنه يتعين على محكمة الإستئناف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ألا تقف عند حد تقرير البطلان و القضاء به ، بل يجب عليها أن تفصل فى الموضوع بحكم جديد تراعى فيه الإجراء الصحيح الواجب الإتباع - فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان الحكم الإبتدائى لمخالفة حكم المادة 167 من قانون المرافعات و فصل فى موضوع الإستئناف لا يكون قد خالف القانون أو خل بحق الطاعن فى الدفاع .