الطعن رقم 867 لسنة 44 قضائية
النقض المدني
1978-2-15
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
اعلان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ارث
⚖️ اعلان افراد القوات المسلحة
⚖️ التشريعات الخاصة بايجار الاماكن - الطعن فى احكام الايجار
⚖️ بطلان الاجراءات - اجراءات الاعلان
⚖️ احوال عدم التجزئة
⚖️ اعلان الدعوى
⚖️ اثار نقض الحكم
⚖️ الخصوم فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم صالح وصلاح نصار ومحمود رمضان وإبراهيم فراج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز الطعن إلا ممن كان طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، و لو لم يكن خصماً أمام محكمة الدرجة الأولى ، و يجوز لمن أدخل فى الدعوى أمام محكمة الإستئناف الطعن على حكمها طالما طعن فيه بصفته القانونية التى كان قد إتصف بها أمام تلك المحكمة . و مناط المصلحة الحقة إنما هى كون الحكم المطعون فيه قد أضر الطاعن إذا كان مدعى عليه أو مستأنفاً عليه و قضى عليه لخصيمه بما طلب كله أو بعضه . لما كان ذلك و كان الواقع فى الدعوى أنه و إن قضى حكم محكمة أول درجة بإثبات ترك الخصومة فى الدعوى بالنسبة للطاعن الأول ، إلا أنه و قد أعيد إختصامه فى الإستئناف بإعتباره أحد ورثة المستأنفة الأولى - أرملة المستأجر الأصلى - و صدر الحكم قبله فى الإستئناف بهذه الصفة ، فإنه بهذه المثابة يعتبر خصماً حقيقياً فى الخصومة التى إنتهت بالحكم المطعون فيه . لما كان ما تقدم و كان هذا الحكم الأخير بتأييده الحكم الإبتدائى صار ملزماً للطاعن الأول بمحاسبة المطعون عليه على أساس الأجرة المخفضة المحكوم بها ، فإنه تتوافر لديه المصلحة المعتبرة قانوناً للطعن عليه و يكون الدفع بعدم قبول الطاعن على غير سند .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد المادتين 6/13 ، 19 من قانون المرافعات إنه بالنسبة لأفراد القوات المسلحة ينبغى أن يسلم إعلانهم بواسطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة ، و يترتب على مخالفة ذلك بطلان الإعلان شرط أن يكون الخصم على علم بصفتهم هذه و إلا صح إعلانهم طبقاً للقواعد العامة . لما كان ذلك و كان البين من المستندات المقدمة أن الطاعن الأول ضابط بالقوات المسلحة ، و أن عدم إعلانه بأوراق تكليفه بالحضور فى الدعوى أمام محكمة أول درجت كشف للمطعون عليه عن صفته هذه فتنازل عن مخاصمته أمامها مما يشير إلى علمه اليقينى بصفته كأحد أفراد القوات المسلحة ، و رغم ذلك فإنه أدخله فى الإستئناف متجافياً عن سلوك الطريق الواجب الإتباع فى إعلانه وفق الفقرة السادسة من المادة 13 من قانون المرافعات آنفة الإشارة ، فإن هذا الإعلان يقع باطلاً ، و لا يسوغ القول بأن الطاعن الأول تقدم بطلب لإعادة الدعوى إلى المرافعة ليتسنى إبداء دفاعه و أن البطلان قد تصحح فى معنى المادة 114 من قانون المرافعات لأن الثابت أن الطاعن الأول لم يحضر طيلة تردد الدعوى أمام محكمة الإستئناف ، و أنه نوه فى طلبه فى فترة حجز الدعوى للحكم ببطلان إعلانه و أرفق به شهادة رسمية تثبت صفته كضابط بالجيش المصرى و أنه لا يزال فى الخدمة و بالتالى فإن تقديم الطلب لم يكن بناء على الإعلان الباطل و لا يسقط حقه فى التمسك بالبطلان .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الحكم المطعون فيه بنى على إجراء باطل و صدر فى موضوع تخفيض عين مؤجرة إلى الأجرة القانونية و هو بطبيعته غير قابل للإنقسام إذ لا يتصور أن تحتسب الأجرة القانونية المتعلقة بالنظام العام بالنسبة لمؤجر على أساس مغاير لمؤجر آخر ، فإنه يتعين نقض الحكم لهذا السبب بالنسبة للطاعنة الثانية .