⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 443 لسنة 72 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-4-27
ملخص / وقائع الدعوى: بنوك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
خطابات الضمان تختلف من حيث الغرض من اصدارها فى مفهومها ومرماها فقد يكون القصد منها تيسير الاشتراك فى المناقصات والمزايدات والممارسات وغيرها ومن صورها خطاب الضمان الابتدائى او المؤقت الذى يقدمه راغب التعاقد مع العطاء المقدم منه كتأمين مؤقت لتأكيد حسن نيته وجدية عطائه ويتضمن تعهدا من البنك مصدره بأداء قيمته كاملة عند اول طلب دون اى معارضة من مقدم العطاء وذلك خلال فترة سريانه اذا ما تتصل او تراجع عن التعاقد مع المستفيد منه بعد رسو العطاء عليه على ان يرد الى مقدمه فور انتهاء الغرض منه دون طلب عند رفض عطائه او فور تقديمه خطاب الضمان النهائى عند قبوله لما كان ذلك وكان الواقع حسبما حصله الحكم المطعون فيه ان المطعون ضدها الاولى فى الطعنين طرحت مناقصة لتوريد مواشى حية فتقدمت الطاعنة فى الطعن الاول بعطاء ارفقت به خطاب ضمان ابتدائى بمبلغ 365000 جنيها صادر من البنك الطاعن فى الطعن الثانى بتاريخ 15 فبراير سنة 1993 نص فيه صراحة على انه تأمين ابتدائى لعملية التوريد وتحدد لنفاذه مدة تنتهى فى 16 من ابريل لسنة 1993 فور رسو العطاء خطاب ضمان نهائى لصالح المطعون ضدها الاولى فى الطعنين بمبلغ 750000 جنيها لضمان تنفيذ ذات العملية بما مؤداه ان خطاب الضمان الابتدائى قد انتهى الغرض منه بصدور هذا الخطاب الاخير ولا يكون للمستفيدة منه ان تطلب تسييله او تلزم البنك بالوفاء بقيمته ولاينال من ذلك قيام البنك بتجديد خطاب الضمان الابتدائى بعد صدور الخطاب النهائى اذ ليس من شأن ذلك ان يغير من طبيعة هذا الخطاب او الغرض منه او فى وجوب رده عند تقديم خطاب الضمان النهائى فور قبول العطاء واذ خالف الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى هذا النظر وقضى بالزام البنك بأداء قيمة خطاب الضمان الابتدائى الى المطعون ضدها الاولى فى الطعنين فانه يكون معيبا بما يوجب نقضه .