⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 850 لسنة 44 قضائية

النقض المدني 1978-4-24 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الخطأ الموجب للتعويض
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ المسئولية التقصيرية - المسئولية الشيئية
⚖️ المسئولية الشيئية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى الفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية حافظ رفقى وجميل الزينى ومحمود حسن حسين ومحمود حمدى عبد العزيز.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى نص المادة 178 مدني على أن "كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولاً عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر، ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه" مما يدل على أن الحراسة الموجبة للمسئولية على أساس الخطأ المفترض طبقاً لهذا النص إنما تتحقق بسيطرة الشخص الطبيعي لا المعنوي على الشيء سيطرة فعلية في الاستعمال والتوجيه والرقابة لحساب نفسه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الإستئناف بعدم قبول الدعوى تأسيساً على أن المؤسسة المصرية العامة للكهرباء هى المنوط بها حراسة الشبكة الكهربائية داخل مدينة طنطا بالتطبيق لأحكام القرارين الجمهوريين رقمى 3726 لسنة 1965 ، 2094 لسنة 1969 ، و كانت المادة الثانية من القرار الجمهورى الأول قد نصت على إختصاص المؤسسة المشار إليها بتنفيذ المشروعات الخاصة بإنتاج القوى الكهربائية و نقلها و توزيعها و إدارة محطات الكهرباء و تشغيلها و صيانتها و النقل و تنظيم حركة الأحمال على الشبكات الرئيسية فى أنحاء الجمهورية و توزيع القوى الكهربائية و بيعها فى أنحاء الجمهورية ، كما نصت المادة الثانية من القرار الثانى على أن تقوم تلك المؤسسة بأعباء تشغيل و صيانة شبكات توزيع الجهد المنخفض داخل مجالس المدن و القرى ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على قوله " إن أسلاك الكهرباء كانت فى تاريخ الحادث 1972/11/23 تتبع مجلس مدينة طنطا و أن القانون الذى أتبعها لمؤسسة الكهرباء صدر بعد حادث الوفاة " فإن هذا الذى أورده الحكم ينطوى على خطأ فى تطبيق القانون ، ذلك أن القرارين الجمهوريين سالفى الذكر قد صدر أولهما فى سنة 1965 و ثانيهما فى سنة 1969 أى قبل وقوع الحادث فى 1972/11/23 و قد أدى هذا الخطأ إلى حجب محكمة الإستئناف عن بحث دفاع الطاعن و تحقيق ما إذا كانت حراسة الشبكة الكهربائية داخل مدينة طنطا قد إنتقلت بالفعل إلى المؤسسة المصرية العامة للكهرباء و أصبحت لها السيطرة الفعلية لحساب نفسها على أعمدة و أسلاك الكهرباء من عدمه و هو دفاع جوهرى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و شابه القصور .