⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 495 لسنة 72 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-1-13
ملخص / وقائع الدعوى: بنوك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان خطاب الضمان وان صدر تنفيذا للعقد المبرم بين البنك وعميله الا ان علاقة البنك بالمستفيد الذى صدر خطاب الضمان لصالحه هى علاقة منفصلة عن علاقته بالعميل يحكمها خطاب الضمان وحده بشروطه وقيوده .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
حق طلب صرف قيمة خطاب الضمان لايكون الا للمستفيد وحده والذى تكون شخصيته وامانته محل اعتبار لدى عميل البنك فلا يجوز له ان يتنازل عن هذا الخطاب بأى طريقة حتى ولا بالتبعية لتنازله عن العقد الاصلى الذى صدر نفاذا له الا اذا اتفق صراحة فى خطاب الضمان على جوازه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
وان كا الاصل فى خطاب الضمان ان لايتوقف الوفاء به على واقعة خارجة عنه ولا على تحقيق شرط ولا حلول أجل غير وارد به الا انه متى ارتبط تنفيذه بواقعة ترجع الى المستفيد من الخطاب تعين التحقق من قيامها .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
اصدار البنك خطاب ضمان لكفالة عميله فان علاقة البنك بالمستفيد يحكمها هذا الخطاب وحده وعباراته هى التى تحدد التزام البنك والشروط التى يدفع بمقتضاها حتى اذا ما طولب بالوفاء اثناء سريان اجل الضمان وتحققت الشروط وقدمت اليه المستندات المحددة فى الخطاب وجب عليه الدفع فورا بحيث لايلتزم الا فى حدود تلك الشروط او يعتد بغير هذه المستندات .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
خطاب ضمان الدفعة المقدمة يعنى فى احد صورة الخطاب الذى يقدم ممن قبل عطاءه الامر لضمان اعادة ما اقترضه من المتعاقد معه المستفيد مقدما من مبالغ قدمت لع بغرض مساعدته فى تمويل العملية التى اسندت اليه بما لايكون معه المستفيد دائنا بالحق الناشئ من هذا الخطاب الا من وقت قيامه بدفعه بالفعل الآمر فيحق له صرف قيمة الخطاب خلال فترة سريانه مالم يتفق فيه على استهلاك تلك الدفعة تلقائيا بما يتم توريده من بضائع او يقدمه من خدمات للمستفيد .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
اتفاق طرفى خطاب الضمان على الالتجاء للتحكيم لتسوية الخلافات بشأنه اما ان يرد بنص صريح فيه او بالاحالة الى وثيقة تتضمنه تقطع بانه جزء من شروط هذا الخطاب .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة اول درجة من رفض الدفع بعدم قبول الدعوى قد اصاب صحيح القانون ولايعيبه وصفه بانه دفع بعدم الاختصاص اذ لهذه المحكمة ان تصحح الوصف دون ان تنقضه .