⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3778 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-2-17
ملخص / وقائع الدعوى: بنوك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أجاز المشرع فى المادة السابعة فقرة ( ء ) من القانون رقم 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى لمجلس ادارة هذا البنك " تحديد اسعار الخصم واسعار الفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات و آجالها ومقدار الحاجة اليها وفقا لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى اى تشريع اخر " وهو مايدل على اتجاه قصد الشارع وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة الى استثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الاقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليه فى المادة 227 من القانون المدنى وهو ما حدده الهيكل المنظم لسعر الفائدة الصادر من مجلس ادارة البنك المركزى المعمول به اعتبارا من 15 / 5 / 1989 على الودائع والقروض والسلفيات والخصم للعملاء .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
اذ كانت عقود البيع المبرمة بين الشركة المطعون ضدها والطاعنين ومحلها وحدات سكنية اقامتها الشركة من مالها الخاص على نحو ماورد بهذه العقود لاتعتبر من الاعمال المصرفية المنصوص عليها فى المادة السابعة فقرة ( ء ) من القانون 120 لسنة 1975 والمحدد سعر الفائدة لها بالهيكل المنظم لسعر الفائدة الصادر عن البنك المركزى سالف الذكر بما يخرج هذه العقود عن نطاق تطبيق هذا الاستثناء مما لازمه خضوعها لنص المادة 227 من القانون المدنى فيما يتعلق بتحديد سعر الفائدة الاتفاقية بما لايجاوز 7% ووجوب الرجوع لسعر الفائدة المنصوص عليه فى تلك العقود الى 7 % واذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فانه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطا فى تطبيقه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
اجاز المشرع فى المادة السابعة فقرة "ء" من القانون رقم 120 لسنه 1975 بشأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى لمجلس ادارة هذا البنك " تحديد اسعار الخصم واسعار الفائدة الدائنة والمدنية على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات واجالها ومقدار الحاجة اليها وفقا لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى اى تشريع اخر " وهو يدل على اتجاه قصد الشارع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الى استثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الاقصى للفائدة الاتفاقية النصوص عليه فى المادة 227 من القانون المدنى ، وهو ما حدده الهيكل المنظم لسعر الفائدة الصادر من مجلس ادارة البنك المركزى المعمول به اعتبارا من 15/5/1989 على الودائع والقروض والسلفيات والخصم للعملاء .