⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 85 لسنة 44 قضائية

النقض المدني 1978-1-10 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص الولائى - مسائل متنوعة
⚖️ احكام وقرارات لا حجية لها
⚖️ الطعن الضريبى
⚖️ القانون الواجب التطبيق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين رئيسا وعضوية السادة المستشارين جلال عبد الرحيم عثمان ، ومحمد كمال عباس ، وصلاح الدين يونس ، ومحمد وجدى عبد الصمد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدعاوى المتعلقة بالضريبة على المرتبات و ما فى حكمها المقررة بمقتضى الباب الأول من الكتاب الثالث من القانون رقم 14 لسنة 1939 ترفع طبقاً للقواعد العامة فى قانون المرافعات و ليس طبقاً للإجراءات المنصوص عليها فى المادة 54 مكرراً من هذا القانون ، لأن هذه المادة - و على ما يبدو من سياقها - إستثناء من القواعد العامة لرفع الدعاوى فى قانون المرافعات ، و قد وردت ضمن مواد الكتاب الثانى من القانون سالف الذكر فيقتصر أثرها على طرق و إجراءات الطعن فى قرارات اللجان الخاصة بالضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية و لا يتعداها إلى غيرها من أنواع الضرائب الأخرى إلا بنص خاص فى القانون ، و لم يرد ضمن مواد الضريبة على كسب العمل المقررة بمقتضى الباب الأول من الكتاب الثالث نص مماثل أو نص يحيل على هذه المادة أو يجعل للجان الطعن ولاية الفصل فى أوجه الخلاف بين الممول و مصلحة الضرائب فى خصوص هذه الضريبة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لجان الطعن لا تملك القضاء فى الخلاف حول ضريبة المرتبات و ما فى حكمها ، فإن فعلت كان قضاؤها مجاوزاً إختصاصها فلا تكون له حجية و يعتبر كأن لم يكن بحيث يكون للمحكمة ذات الولاية إذا ما رفع إليها النزاع أن تنظر فيه كأن لم يسبق عرضه على لجنة الطعن ، و الدعوى التى ترفع بالطعن فى هذا القضاء لا تخضع فى رفعها للميعاد المنصوص عليه فى المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 و لا للأجراءات المنصوص عليها فى المادة 54 مكرراً من هذا القانون و إنما يكون رفعها وفقاً للقواعد العامة المقررة فى قانون المرافعات .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الضريبة تحددها القوانين التى تفرضها ، و قد أجاز المشرع الضريبى طرق الطعن فى قرارات اللجان بعضها من بعض وفق نوع الضريبة ، و إذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول الطعن المرفوع من الطاعنة مستنداً فى ذلك إلى أن طريق الطعن يتحدد بنوع الضريبة الذى إستقر عليه قرار لجنة الطعن صواباً أو خطأ ، فإنه يكون قد حجب نفسه عن تحديد نوع الضريبة التى يخضع لها الممول وفقاً لأحكام القانون مما قد يتغير معه وجه الرأى فى الدعوى و فى طريق رفعها ، و هو ما يجعله - فوق مخالفته القانون - قاصر البيان بما يوجب نقضه .