الطعن رقم 458 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-7-5
ملخص / وقائع الدعوى:
بنوك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نصوص المواد الاولى من القرار بقانون رقم 22 لسنة 1957 ببعض الاحكام الخاصة بمزاولة عمليات البنوك والمادة 21 من القرار بقانون رقم 163 لسنة 1957 والمادة الاولى من القرار الجمهورى رقم 1466 لسنة 1964 و المواد 1 ، 5 ، 15 ، 18 ، 19 من القانون رقم 120 لسنة 1975 فى شأن البنك المركزى والجهاز المصرفى ان النظام المصرفى فى مصر تتولاه اصلا شركات مساهمة تعتبر من اشخاص القانون الخاص وتباشر نشاطها وفقا لقواعد هذا القانون ولااثر لمساهمة الدولة فى رأسمالها على طبيعة عملياتها او طرق ادارتها وان مباشرة عمليات البنوك على سبيل الاحتراف مقصورة على هذه الشركات المساهمة ويحظر القيام بصفة اساسية وعلى وجة الاعتياد بأى عمل من اعمال البنوك مالم يكن القائم به مسجلا طبقا للقانون فى سجل خاص يمسكه البنك المركزى الا ان تسجيل البنك فى هذا السجل لاعلاقة له بشخصية الشركة المساهمة وطبقا لهذه التشريعات ليس للبنوك اى امتياز مما هو مقرر للمرافق العامة بل هى تباشر عملها كما يباشره اى تاجر اخر يخضع للقانون الخاص وعمالها لايخضعون لقواعد الموظفين العموميين بل لعقد العمل .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان البنك المركزى يشرف عليها وعلى نشاطها فهى رقابة سببها اهمية النشاط المصرفى وذلك كله فيما عدا مايرد بخلافه قانون خاص كبنك ناصر وغيره مما يعد هيئة عامة ذلك ان الاعمال التى تقوم عليها البنوك بوجه عام ومنها البنك المطعون ضده تعتبر جميعها من قبيل الاعمال المصرفية التى تعتمد اصلا على تنمية الادخار والاستثمار وتقديم خدماتها الائتمانية لمن يطلبها واعمالها هذه بالنظر الى طبيعتها تخضعها لقواعد القانون الخاص وهى تباشرها بوسائل هذا القانون ولو كان رأسمالها مملوكا كليا او جزئيا للدولة ولاتعد بالتالى من اشخاص القانون العام اذ لاصلة بين الجهة التى تملك اموالها وموضوع نشاطها ولابطرائقها فى تسييره وليس من شأن هذه الملكية ان تحيل نشاطها عملا اداريا او منفصلا عن ربحها باعتبارها غرضا نهائيا تتغياه بل هو مطلبها من تنظيمها لأعمالها وتوجيهها لها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان البين من الاوراق ان البنك المحجوز لديه بنك القاهرة قد انتظم فى شكل شركة مساهمة ويتبع اساليب الادارة على النحو سالف البيان وفقا للعرف المصرفى دون التقيد بالنظم والقواعد الادارية والمالية المعمول بها فى المصالح الحكومية وليس من شأنه مساهمة الدولة فى رأسماله ان يجعله جهة حكومية او هيئة عامة فلا يندرج ضمن الجهات التى حددتها على سبيل الحصر المادة 350 من قانون المرافعات سالف الذكر واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر قولا منه بأن اموال البنك المطعون ضده تعد اموالا عامة ويعد من الشركات التابعة للمؤسسات العامة وفق القانون الذى ينظمه مع غيره من بنوك القطاع العام فانه يكون معيبا .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مفاد نص المادة ( 350 ) من قانون المرافعات يدل على ان حكمه لاينصرف الا الى احدى الجهات المبينة به على سبيل الحصر والتى يجمعها انها وحدات حكومية او هيئات او مؤسسات عامة وما يتبعها ومن ثم فلايجوز الخروج عليه او تأويله .