⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3490 لسنة 72 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-3-22
ملخص / وقائع الدعوى: الاوراق التجارية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقصود بيوم حلول ميعاد الدفع المنصوص عليه فى المادة 194 من قانون التجارة القديم وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة هو الوقت الذى يستطيع فيه الدائن المطالبة بدينه واذ كان الدائن فى الاوراق المستحقة الدفع عند الاطلاع يستطيع المطالبة بالدين من يوم انشائها الذى يعتبر تاريخ استحقاقها الفعلى فان مدة تقادم الدعوى المتعلقة بتلك الاوراق تبدأ من اليوم التالى لانشائها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان مؤدى نص المادة ( 194 ) من قانون التجارة القديم يدل على ان الشارع سرد الاوراق التجارية التى تكلمت عنها النصوص السابقة عليها وأخضع للتقادم الصرفى الدعوى المتعلقة بالاوراق التجارية وقدر مدة هذا التقادم بخمس سنين على ان تبدأ اعتبارا من اليوم التالى ليوم حلول ميعاد الدفع او من يوم عمل البروتستو او من يوم اخر مرافعة بالمحكمة .