الطعن رقم 843 لسنة 44 قضائية
النقض المدني
1978-3-29
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
تجزئة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اوصاف الالتزام - قابلية الالتزام للانقسام
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الطعن
⚖️ دعوى صحة التعاقد
⚖️ صورية البيع
⚖️ احوال التجزئة
⚖️ الخصوم فى الطعن
⚖️ هبة
⚖️ وصية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كمال سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد سيف الدين سابق ومحمد عبد الخالق البغدادى وسليم عبدالله سليم وأمين طه أبو العلا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان موضوع التداعي التزاماً غير قابل للإنقسام كما هو الشأن في طلب بطلان عقد هبة لعدم استيفائه الشكل الرسمي فإنه - طبقاً للفقرة الأولى من المادة 302 من القانون المدني وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إذا تعدد الدائنون أو تعدد ورثة الدائن جاز لكل منهم أن يطالب بأداء الإلتزام كاملاً ومؤدى هذا أن الطاعنين وهم ورثة للدائن أي من له التمسك ببطلان إلزامه بالعقد بإعتباره هبة لم تتخذ الشكل الرسمي أن يتمسكوا بهذا البطلان مجتمعين أو منفردين وينبني على هذا أن بطلان الطعن من واحد أو أكثر منهم لا يحول دون قيامه متى صح بالنسبة لطاعن آخر أو أكثر منهم، إذ كان ذلك فلا محل لما يثيره الحاضر عن المطعون ضدها من بطلان الطعن برمته لبطلانه بالنسبة لبعض الطاعنين ويكون غير منتج البحث في بطلان الطعن بالنسبة لبعض الطاعنين لعدم إيداع المحامى توكيله عنهم عند تقديم صحيفة الطعن أو لصدور التوكيل له بعد ذلك طالماً يكفي الطعن ممن صح الطعن منه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان البين من عقد البيع أنه ينص على أن المورث قد باع العقار محل النزاع إلى نفسه بصفته ولياً شرعياً على أولاده القصر و دفع الثمن تبرعاً منه لأولاده المذكورين و رأت المحكمة أن الإدعاء بأن دفع المورث الثمن بصفته ولياً شرعياً يفيد أنه من مال القصر لا يتسق و باقى عبارات العقد من أن المورث قد تبرع بالثمن و وهبه لأولاده القصر الذين إشتروا العقار لهم و إلتزم بعدم الرجوع فى تبرعه بما يدل على أنه تبرع بالثمن فى العقد الأمر الذى يفصح عن أن التصرف هبة سافرة و ليس بيعاً إذ لم تستوف بيانات العقد أحد أركان البيع و هو الثمن ثم فلا يصلح لستر الهبة الحاصلة بموجبه و التى تعتبر باطلة لعدم إتخاذها الشكل الرسمى و لا تعتبر وصية لأن العقد غير محرر بخط المورث و لم يصدق على توقيعه عليه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر يكون مخطئاً فى تطبيق القانون .