الطعن رقم 2204 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-6-10
ملخص / وقائع الدعوى:
المحل التجارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان المحل التجارى وعلى ما يقضى به القانون رقم 11 لسنة 1940 يعتبر منقولا معنويا منفصلا عن الاموال المستخدمة فى التجارة ويشمل مجموعة العناصر المادية والمعنوية المخصصة لمزاولة المهنة التجارية من اتصال بالعملاء وسمعة واسم وعنوان تجارى وحق فى الاجارة وحقوق الملكية الادبية والفنية عن المفردات المكونة لها فهو فكرة معنوية كالذمة تضم اموالا عدة ولكنها هى ذاتها ليست هذه الاموال وترتيبا على ذلك لايكون التصرف فى مفردات المحل التجارى تصرفا فى المحل ذاته ولايعتبر العقار بطبيعته اى البناء الذى يستغل فيه المتجر عنصرا فيه ولو كان مملوكا للمالك نفسه وهو بهذا الوصف يصح ان يكون محلا لملكية مستقلة عن العقار القائم به.