⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3236 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-6-8
ملخص / وقائع الدعوى: التماس

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجوز الطعن بالالتماس فى الاحكام الصادرة من محاكم ثانى درجة سواء كانت المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية او محاكم الاستئناف وكان لايحول دون قبول الالتماس متى توافرت شرائطه سبق الطعن على الحكم الملتمس فيه بالنقض ولو كانت اسبابه ترديدا لأسباب الالتماس وذلك لاختلاف كل منهما فى مفهومه ومرماه .