الطعن رقم 3236 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-6-8
ملخص / وقائع الدعوى:
التماس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجوز الطعن بالالتماس فى الاحكام الصادرة من محاكم ثانى درجة سواء كانت المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية او محاكم الاستئناف وكان لايحول دون قبول الالتماس متى توافرت شرائطه سبق الطعن على الحكم الملتمس فيه بالنقض ولو كانت اسبابه ترديدا لأسباب الالتماس وذلك لاختلاف كل منهما فى مفهومه ومرماه .