الطعن رقم 560 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-1-13
ملخص / وقائع الدعوى:
التماس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
البين من الحكم المطعون فيه انه بعد ان عرض لتوافر الشروط الشكلية واعتبر ان اختصام المطعون ضدهما الملتمسين فى الاستئناف بصفتيهما الشخصية بدلا من المدعى العام الاشتراكى بعد ان زالت الصفة لكليهما فى التقاضى بشأن اموالهما لصدور حكم ضدهما من محكمة القيم بفرض الحراسة على هذه الاموال بالحكم الصادر فى دعوى القيم رقم 26 لسنة 26 حراسات يدخل فى مفهوم السبب السابع من اسباب الالتماس الوارد ذكرها على سبيل الحصر فى المادة 241 من قانون المرافعات منتهيا الى انعدام الحكم المستأنف الملتمس فيه كأثر لذلك واذ كان من شأن تقرير انعدام الحكم الملتمس فيه وفق منطق الحكم المطعون فيه فقدان وصفه كحكم واعتباره غير موجود منذ صدوره فلا يرد عليه تصحيح فان قضاءه برفض الالتماس يعد فصلا فى موضوعه ومن ثم يضحى هذا الحكم منهيا للخصومة بما يجوز معه الطعن عليه بطريق النقض .