الطعن رقم 841 لسنة 44 قضائية
النقض المدني
1978-3-11
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ وقف العامل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أنور خلف نائب رئيس المحكمة وعضوية ممدوح عطية وحسن السنباطى وبشرى رزق ورأفت عبد الرحيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام أن أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 ، لا تسرى على العاملين بالقطاع العام إلا فيما لم يرد بشأنه نص فى النظام الصادر به القانون رقم 61 لسنة 1971 ، و إذ نظمت المادة 57 - من نظام العاملين الصادر بالقطاع العام - قواعد و إجراءات وقف العاملين بالقطاع العام عن العمل ، و مدى حقهم فى الحصول على مرتباتهم خلال فترة الوقف ، فإنه لا يكون ثمة مجال لإعمال أحكام قانون العمل فى هذا الشأن .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تنص المادة 57 من نظام العاملين بالقطاع العام على أنه " لرئيس مجلس الإدارة أن يوقف العامل عن عمله إحتياطياً إذا إقتضت مصلحة التحقيق ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ، و لا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة المشار إليها فى المادة 49 من هذا النظام ، و يترتب على وقف العامل عن عمله وقف صرف نصف مرتبه ، و يجب عرض الأمر على المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف لتقرير ما تراه فى نصف المرتب الموقوف صرفه و إلا وجب صرف المرتب كاملاً حتى تصدر المحكمة قرارها فى هذا الشأن ... ، و إذ كانت عبارة " وقف العامل عن عمله إحتياطياً إذا إقتضت مصلحة التحقيق ذلك " قد و ردت فى صيغة عامة مطلقة بحيث تشمل الوقف الذى تقتضيه مصلحة أى تحقيق سواء أكان إدارياً أم جنائياً ، فإن قصر الأحكام الواردة فى هذه المادة على حالة وقف العامل بسبب التحقيق الإدارى وحده يكون تقييداً لمطلق النص و تخصيصاً لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز .