الطعن رقم 323 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-5-11
ملخص / وقائع الدعوى:
افلاس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور / رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السدة المستشارين / على محمد على, محمد درويش والدكتور / خالد عبد المجيد ومحمد العبادى نواب رئيس المحكمة
وبحضور السيد رئيس النيابة / رفعت هيبة والسيد أمين السر / عاطف احمد القطامى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 235 من قانون التجارة الصادر فى 13 نوفمبر سنة 1883 المنطبق على الدعوى على ان " ويناط بهذا المأمور ( مأمور التفليسة ) تعجيل أشغال التفليسة وملاحظة ادارتها ويقدم للمحكمة التقارير بالمنازعات التى تنشأ عن التفليس " والتى رددت أحكامها المادة 578 من قانون التجارة الحالى رقم 17 لسنة 1999 مفاده ان المشرع اعتدادا منه بالدور الهام المنوط بمأمور التفليسة قاضى التفليسة فى هيمنته على اجراءاتها أوجب عليه ضمانا لحسن الفصل فى المنازعات التى قد تنشأ عن التفليسة وتختص المحكمة بنظرها ان يقدم تقريرا عنها كاجراء لازم لقضائها يعينها على الفصل فى تلك المنازعات مما مؤداه انه يتعين على محكمة الافلاس ان لاتنظر فى نزاع متعلق بأمور التفليسة الا بعد ان تتحقق من تقديم هذا التقرير وتثبت اطلاعها عليه والا كان حكمها باطلا لاتصاله بالاجراءات المعتبرة من النظام العام .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفع او دفع جوهري تمسك به الخصم مع ما له من اثر فى الفصل فى الدعوى.فان حكمها يكون قد شابه قصور يبطله.