الطعن رقم 839 لسنة 44 قضائية
النقض المدني
1978-1-16
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى التعويض
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ الطلبات العارضة
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام غير الجائز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى الفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية حافظ رفقى وجميل الزينى ومحمود حسن حسين وعاصم المراغى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 212 من قانون المرافعات على أنه " لا يجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة كلها و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى " يدل - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أن المشرع قد وضع قاعدة تقضى بعدم جواز الطعن على إستقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها ، و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى ، و كذلك الأحكام التى تصدر فى شق من الدعوى متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى ، و رائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة و توزيعها بين مختلف المحاكم و ما يترتب على ذلك أحيانا من تعويق الفصل فى موضوع الدعوى ، و ما يترتب عليه حتماً من زيادة نفقات التقاضى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت الخصومة - موضوع الدعوى الأصلية - هى طلب فسخ العقد المبرم بتاريخ ... ... ... مع إلزام المطعون ضدها بالتعويض ، و الخصومة موضوع الطلب العارض - هى إلزام الطاعن بالتعويض عن عدم تنفيذه ذات العقد المطلوب فسخه فى الدعوى الأصلية و كان يترتب على إجابه أحد الطرفين إلى طلباته ألا يحكم للآخر بطلباته فمن ثم تكون الطلبات فى الدعوى الأصلية و الطلب العارض وجهين متقابلين لخصومة واحدة أساس الفصل فيها تحديد الطرف الذى أخل بالإلتزامات المترتبة على العقد المبرم بينهما ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر منهياً لوجه الخصومة المتعلق بطلب الطاعن فسخ العقد و إلزام المطعون ضدها بالتعويض لتخلفها عن تنفيذ العقد فقضى برفضه ، فى وقت مازال فيه الوجه الآخر من ذات الخصومة المتعلق بطلب المطعون ضدها إلزام الطاعن بالتعويض عن عدم تنفيذ العقد ، قائماً أمام محكمة أول درجة - بعد إحالته لخبير لتحقيق عناصره - و لما يفصل فيه بعد ، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون منهياً للخصومة كلها كما أنه غير قابل للتنفيذ الجبرى و يكون الطعن فيه إستقلالاً غير جائز ، و يتعين على محكمة النقض أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم جواز الطعن لتعلقه بالنظام العام .