الطعن رقم 815 لسنة 44 قضائية
النقض المدني
1978-2-28
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
شفعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الخصوم فى الدعوى
⚖️ اثر تصرفات المشترى
⚖️ صورية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة صلاح الدين حبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد صدقى العصار وزكى الصاوى صالح وعبد الحميد المرصفاوى ومحمد طه سنجر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الشفيع الذي يريد الأخذ بالشفعة في حالة توالي البيوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يجب أن يستعمل حقه وفقاً للمادة 938 من القانون المدني قبل المشتري الثاني وبالشروط التي اشترى بها متى ثبت أن البيع لذلك الأخير قد تم قبل تسجيل إعلان الرغبة في الشفعة. ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليهما الأول والثاني بوصفهما مشتريين للعقار المشفوع فيه أخطرا الطاعنين ببيع ذلك العقار، وتم هذا الإخطار بإنذار أعلن للطاعنين في 5/4/1972 أي قبل تسجيل إبداء الرغبة في الأخذ بالشفعة الحاصل في 11/4/1972 فقد وجب اختصام هذا المشتري الأخير في الدعوى، ولا يغير من هذا النظر ما دفع به الطاعنان من أن عقد الشراء التالي عقد صوري صورية مطلقة، ذلك أن دعوى الشفعة لا تكون مقبولة إلا إذا دارت الخصومة فيها بين جميع أطرافها مهما تعددوا، الأمر الذي يستلزم أن توجه الدعوى إلى المشتري الثاني ولو ادعى بصورية عقده إذ هو صاحب الشأن الأول في نفي هذه الصورية وإثبات جدية عقد شرائه.