⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 395 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-5-13
ملخص / وقائع الدعوى: افلاس

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
نظرا لما لحكم شهر الافلاس من اثار تتعدى طرفى الخصومة الى غيرهم ممن تتأثر به مصالحهم فقد اجاز المشرع بنص المادة 390من قانون التجارة الملغى وبنص المادة 565 من القانون رقم 17 لسنة 1999 باصدار قانون التجارة الجديد المعمول به من اول اكتوبر 1999 لكل ذى مصلحة من غير الخصوم ان يعترض على حكم شهر الافلاس امام المحكمة التى اصدرته خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره فى الصحف ما لم يكن قد طعن على الحكم بالاستئناف فيرفع الاعتراض الى المحكمة التى تنظر الاستئناف بما مؤداة انه لايجوز لأى دائن اخر للمدين الذى صدر الحكم بشهر افلاسه ان يرفع دعوى اخرى على ذات المدين بطلب شهر افلاسه طالما ان الدعوى الاولى ما زالت قائمة او صدر فيها حكم نهائى ولم تنته اجراءات التفليسة وهو ما يعبر عنه بوحدة الافلاس او ان الافلاس لايرد على الافلاس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم المطعون فيه رغم تسليمه بصحة دفاع الطاعن بأنه قدر صدر حكم بشهر افلاسه فى الدعوى رقم 920 لسنة 1989 جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 14 / 11 / 1990 قد رفض دفاعه بعدم جواز الحكم بشهر افلاسه مرة اخرى على سند من خلو الاوراق مما يدل على تنفيذ هذا الحكم بعد وانه قد صدر الحكم فى استئنافه رقم 2951 لسنة 107 ق القاهرة ببطلانه والقضاء مجددا بشهر افلاسه وان هذا الحكم الاخير قضى بنقضه والاحالة فى الطعن رقم 6206 لسنة 64 ق بجلسة 11 / 12/1995 الا انه لم يتم تعجيل السير فى هذا الاستئناف ممن له مصلحة حالة ان عدم تعجيل السير فى هذا الاستئناف ممن له مصلحة كما ذهب الحكم المطعون فيه يترتب عليه اعتبار الحكم الابتدائى الصادر بشهر افلاس الطاعن مازال قائما حيث عادت له حجيته أيا كان العوار الذى اصابه مما يترتب عليه عدم جواز الحكم مرة أخرى بشهر افلاس الطاعن بل كان يجب على المطعون ضدهم الثلاثة الاول التقدم بديونهم فى تفليسة الطاعن المعين فيها وكيل للدائنين واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا بالخطا فى تطبيق القانون .