الطعن رقم 783 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-7-5
ملخص / وقائع الدعوى:
افلاس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / منير الصاوي وعطية النادي و سمير حسن نواب رئيس المحكمة وإبراهيم الضبع.
بحضور السيد رئيس النيابة / راغب عطية.
وحضور السيد أمين السر / كمال عبد السلام.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان نص المادة 218 من قانون المرافعات يوجب اختصام من لم يختصم فى الطعن من المحكوم عليهم فى نزاع لايقبل التجزئة الا ان الحكم الصادر باشهار الافلاس ينشئ حالة قانونية هى اثبات توقف المحكوم عليه عن دفع ديونه وتتعدى آثاره طرفى الخصومة الى غيرهم باعتبار ان الحكم له حجية مطلقة لايصدر لمصلحة الدائن الذى طلبه فحسب وانما لمصلحة جميع الدائنين ولو لم يكونوا طرفا فى الخصومة او كانوا دائنين غير ظاهرين طالما ان دينهم كان مستحقا قبل الحكم اذ لهم ان ينضموا الى التفليسة بعد صدور حكم شهر الافلاس وبالتالى لامحل لاعمال نص المادة 218 المار ذكره .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الشركة ذات شخصية مستقلة عن شخصية من يمثلها, وإذا اختصمت في شخصه تكون هي الأصيلة في الدعوى المقصودة بذاتها بالخصومة دون ممثلها بصفته الشخصية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الثابت من صحيفة الدعوى أن الشركة المطعون ضدها الثانية خاصمت شركة مافا انترناشيونال للمقاولات والتجارة - وهى شركة مساهمة - وطلبت إشهار إفلاسها, وقضت محكمة أول درجة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الدعوى رقم 248 لسنة 2001 إفلاس الجيزة الابتدائية القاضي بإشهار إفلاس الشركة سالفة الذكر, كما أن الثابت من صحيفة الاستئناف أن المطعون ضده الأول خاصم الطاعن بصفته الممثل القانوني لشركة مافا انترناشيونال للمقاولات والتجارة وطلب الحكم بإشهار إفلاس الشركة وممثلها بصفته وقضى الحكم بإشهار إفلاسها والطاعن بصفته الممثل القانوني لها, فان الحكم يكون موجها ضد الشركة وينصرف أثره إليها وحدها باعتبارها الخصم الأصيل فى الدعوى دون ممثلها وإذ قام الأخير بالطعن بالنقض على هذا الحكم بالطعنين الراهنين واتخذ من مقر الشركة الثابت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها عنونا له بصحيفة الطعنين, فيكون الطعنان مقامين من الشركة المقضي بإشهار إفلاسها دون غيرها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مؤدى نص المادة 557 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 المعمول به اعتبارا من أول أكتوبر 1999 أن حضور النيابة العامة في دعوى الإفلاس قد أضحى أمرا غير لازم لا يترتب على تخلفه البطلان.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن أحكام قواعد الإفلاس تعتبر من النظام العام لتعلقها بتنشيط الائتمان, ويترتب على ذلك أن تنازل الدائن عن حكم إشهار الإفلاس الذي يصدر بناء على طلبه غير مؤثر على قيام ذلك الحكم وإعمال آثاره لأنه فى حقيقة الأمر لم يصدر لمصلحته فحسب, وإنما لمصلحة جميع الدائنين ولو لم يكونوا طرفا فى الإجراءات او كانوا دائنين غير ظاهرين.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
المقرر أن تقدير جدية المنازعة فى الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس, وحالة التوقف عن الدفع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو من المسائل التي يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضائها على أسباب سائغة تكفى لحمله.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
مؤدى نص المادة 563 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 - الذي يحكم واقعة الدعوى - يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع فى صدد تعيين تاريخ مؤقت للوقوف عن الدفع أجاز للمحكمة التي قضت بإشهار الإفلاس تعيين تاريخ مؤقت للوقوف عن الدفع من تلقاء ذاتها او بناء طلب من النيابة العامة او المدين او احد الدائنين او أمين التفليسة او غيرهم من ذوى المصلحة ولها تعديل هذا التاريخ الى انقضاء عشرة أيام من تاريخ إيداع قائمة الديون التي تم تحقيقها وأسباب المنازعة فيها أن وجدت وما يراه بشان قبولها او رفضها على النحو المبين فى المادة 653/1 من هذا القانون, وبعد انقضاء هذا الميعاد يصير التاريخ المعين للوقوف عن الدفع نهائيا, واستقرارا للمعاملات حدد المشرع الفترة التى يجوز للمحكمة إرجاع تاريخ الوقوف عن الدفع بسنتين ولا يجوز إرجاع تاريخ الوقوف الى أكثر منها وذلك من تاريخ صدور الحكم بإشهار الإفلاس. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه بإشهار الإفلاس صدر بتاريخ 28/5/2003 وحدد تاريخا مؤقتا للوقوف عن الدفع 25/5/2000 اى بمدة تزيد على سنتين وهو ما يعيبه.