الطعن رقم 384 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-12-23
ملخص / وقائع الدعوى:
افلاس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان حكم اشهار الافلاس ينشئ حالة قانونية هى اعتبار التاجر الذى توقف عن سداد ديونه التجارية فى حالة افلاس مع ما يرتبه القانون على ذلك من غل يده عن ادارة امواله او التصرف فيها وفقد أهليته فى التقاضى بشأنها ويحل محله فى مباشرة تلك الامور وكيل للدائنين تعيينه المحكمة فى حكم اشهار الافلاس ومن ثم فان الطعن فى الحكم باشهار الافلاس يجب ان يوجه الى وكيل الدائنين باعتباره ممثلا لجماعة الدائنين والا كان الطعن باطلا .