⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2170 لسنة 73 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-8-2
ملخص / وقائع الدعوى: افلاس

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء محكمة النقض ان حكم اشهار الافلاس وان كان يترتب عليه منع وغل يد المفلس عن ادارة أمواله ويصبح وكيل الدائنين هو صاحب الصفة فى الادارة والتقاضى نيابة عن المفلس وجماعة الدائنين الا ان ذلك لايؤدى الى بطلان الاحكام التى تصدر بالمخالفة لذلك او عدم قبول الطعن المرفوع من المفلس بل يقتصر الامر فيها على عدم جواز الاحتجاج بها على جماعة الدائنين اصحاب المصلحة فى ذلك دون غيرهم كما ان هذا المنع لايشمل الاجراءات التحفظية ومنها رفع الطعون فاذا باشرها وكيل الدائنين كانت الاحكام الصادرة فيها حجة على جماعة الدائنين لما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق انه صدر حكم فى الدعوى رقم ( ..... ) بتاريخ ( ...... ) باشهار افلاس الطاعن وان مورث المطعون ضدهم " اولا " هو الذى اقام الدعوى بطلب الاخلاء من العين المؤجرة للطاعن وتسليمها لتنازل الاخير عن جزء منها للمطعون ضدها " ثانيا " فى تاريخ لاحق لصدور حكم اشهار الافلاس ولم يختصم وكيل الدائنين فى دعوى الاخلاء التى اقامها على المفلس فحكمت المحكمة بالطلبات فأستأنفه الطاعن فقضت محكمة الاستئناف بالتأييد فطعن الطاعن على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بالطعن الماثل ومن ثم فان القول انه كان يتعين على وكيل الدائنين ان يسلك سبيل الطعن بالنقض على الحكم الصادر على المفلس بالاخلاء من العين المؤجرة يغدو فى غير محله ذلك ان جماعة الدائنين التى ينوب وكيل الدائنين عنها فى الحفاظ على مصالحها لم تكن مختصة اصلا فى تلك الدعوى ومن ثم فلا تحاج بالحكم الصادر فيها .