⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6590 لسنة 72 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-3-14
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
سقوط الخصومة وفقا لنص المادة 134 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 18 لسنه 1999 هو جزاء فرضه الشارع على المدعى الذى يتسبب فى عدم السير فى الدعوى بفعله او امتناعه مدة ستة اشهر فمناط اعمال هذا الجزاء هو الاهمال او التراخى او الامتناع عن السير بالخصومة حين لا يحول دون السير بها حائل فاذا قام مانع قانونى اوقفت المدة حتى يزول المانع اذ لا يكون ثمة اهمال يصح اسناده الى المدعى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
العلة التى هدف اليها نص المادة 265 من قانون الاجراءات الجنائية الذى اشترط لوجوب وقف الدعوى المدنية اقامة الدعوى الجنائية قبل او اثناء السير فى الدعوى المدنية تفاديا لصدور حكمين مختلفين عن ذات الواقعة من محكمة جنائية واخرى مدنية تنتفى وفى جميع الاحوال بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم نهائى فيها او لانقضائها لاى سبب اخر من اسباب الانقضاء ومنذ هذا التاريخ يزول المانع القانونى الذى اوقفت الدعوى المدنية من اجله وهو الامر الذى يتسق مع عجز المادة 129 من قانون المرافعات فيما نصت عليه من ان الدعوى الموقوفة تستأنف سيرها بمجرد زوال سبب الوقف بحيث اذا لم يعلن المدعى خصمه بموالاة السير فيها ومضيت مدة سته اشهر من اخر اجراء صحيح وكان ذلك بفعل المدعى او امتناعه جاز للمدعى عليه ان يطلب الحكم بسقوط الخصومة سواء كان عدم السير راجعا الى قيام حالة من حالات الوقف او الانقطاع التى نص عليها القانون او اى اسباب اخرى ذلك ان نص المادة 134 من قانون المرافعات جاء عاما يشمل جميع الحالات التى يقف فيها سير الدعوى بفعل المدعى او امتناعه اذ ان سقوط الخصومة جزاء فرضه المشرع على المدعى الذى يتسبب فى عدم السير فى الدعوى بفعله او امتناعه مدة سته اشهر اذا طلب صاحب المصلحة اعمال ذلك الجزاء على ان تحسب المدة من اليوم التالى للحكم بالوقف متى كان عدم السير فى الدعوى راجعا الى امتناع المدعى عن القيام بفعل كان يتعين عليه القيام به .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
اذ كان الواقع الثابت فى الدعوى ان الفعل غير المشروع الذى ادى الى اصابة المطعون ضدهما قد نشا عنه فى الوقت ذاته جريمة تحرر عنها محضر الجنحة رقم .... سنه ...... اطفيح وهو بعينه الخطا المؤسس عليه طلب التعويض عن اصابتهما فيعتبر بالتالى هذا الخطا مسالة مشتركة بين الدعويين الجنائية والمدنية ولازما للفصل فى كلتيهما فيتحتم على المحكمة المدنية ان توقف الدعوى المطروحة عليها حتى يفصل فى تلك المسالة من المحكمة الجنائية عملا بنص المادتين 265/1 ، 456 من قانون الاجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الاثبات وهو ما فعلته محكمة اول درجة تطبيقا لهذه النصوص فاصدرت حكما يوقف الدعوى تعليقا بتاريخ 29/1/2000 لحين تقديم ما يفيد تصرف النيابة فى قضية الجنحة وما يفيد نهائية قرار الحفظ واذ ثبت من الشهادة الرسمية المقدمة من المطعون ضدهما ان النيابة العامة قررت بتاريخ 3/5/1998 حفظ الدعوى الجنائية لانقضائها بوفاة المتهم فانه اعتبارا من اليوم التالى لذلك الحكم يكون المانع القانونى ( المانع القانونى من السير فى الدعوى المدنية ) قد زال مما كان يتحتم معه على المطعون ضدهما اتخاذ اجراءات السير فى الخصومة خلال الاشهر الستة التالية للحكم واذ تقاعس المطعون ضدهما عن تعجيل السير فى الدعوى - على غير ما يحمله - حتى اعلنا به الطاعنة فى 12/3/2000 بعد انقضاء المدة المقررة لسقوط الخصومة فان الحكم المطعون فيه اذ خالف هذا النظر وقضى برفض الدفع بسقوط الخصومة يكون معيبا .