الطعن رقم 805 لسنة 44 قضائية
النقض المدني
1978-3-29
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن
⚖️ الحكم فى الاستئناف - اعتبار الاستئناف كأن لم يكن
⚖️ اصدار الحكم - اعادة الدعوى للمرافعة
⚖️ اعادة الدعوى للمرافعة
⚖️ الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن
⚖️ مسائل الاجراءات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كمال سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد سيف الدين سابق ومحمد عبد الخالق البغدادى وسليم عبد الله سليم ومحمد عبد العزيز الجندى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقدير مدى الجد فى الطلب الذى يقدمه الخصوم بغية إعادة الدعوى إلى المرافعة هو من الأمور التى تستقل بها محكمة الموضوع ، إلا أن ذلك مرهون بأن تكون المحكمة قد مكنت الخصوم من إبداء دفاعهم و أتاحت لهم الفرصة للرد على ما يثار فى الدعوى - بعد حجزها للحكم - من دفوع جديدة تحقيقاً لمبدأ المواجهة بينهم و مراعاة للقواعد الأساسية التى تكفل عدالة التقاضى . و إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه و أوراق الطعن أن طرفى الخصومة طلبا بجلسة 1974/4/18 حجز الإستئناف للحكم مع تقديم مذكرات فقررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة 1974/5/19 و رخصت لمن يشاء من الطرفين بتقديم مذكرات فى عشرة أيام دون أن تحدد موعداً لكل من الطرفين ليقدم مذكرته فى خلاله حتى تتاح الفرصة للأخر للرد عليه ، و كان المطعون ضده قد تقدم بمذكرة سلمت صورتها للطاعن فى 1974/4/27 - قبل إنقضاء الأجل المحدد لتقديم المذكرات بيوم واحد - تضمنت لأول مرة دفعاً ببطلان إعلان صحيفة الإستئناف و آخر بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن ، فطلب الطاعن فى 1974/5/4 إعادة الدعوى إلى المرافعة ليتمكن من الرد على هذين الدفعين ، غير أن المحكمة لم تستجب لهذا الطلب ثم عولت فى قضائها على ما دفع به المطعون ضده فى مذكرته المشار إليها فحكمت بقبول الدفع بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن ، فإنها بذلك تكون قد صادرت حق الطاعن فى الرد على ما أثير فى الدعوى من دفوع جديدة مما يعد إخلالاً بمبدأ المواجهة بين الخصوم و خروجاً على القواعد الأساسية التى تكفل عدالة التقاضى ، و يكون الحكم المطعون فيه قد شابه البطلان لإخلاله بحق الدفاع .