الطعن رقم 5513 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-6-15
ملخص / وقائع الدعوى:
افلاس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كانت الشركة الطاعنة فى سبيل الحصول على حقوقها قبل المدين حصلت على حكم بشهر افلاسه وقامت بتنفيذه بوضع الاختام على محل تجارته " محل النزاع " الذى كان يباشر فيه تجارته وقت التنفيذ وكان لايلزم قانونا لاشهار افلاس التاجر ان يكون مالكا لمحل تجارته ولايترتب على شهر الافلاس انتهاء عقد الايجار لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه اذ عول فى قضائه بالزام الطاعنة بالتعويض على تقصيرها فى التحرى عما اذا كان محل النزاع مملوكا للمفلس من عدمه لاستبعاده من اعيان التفليسة بعد ثبوت ملكيته للمطعون ضده الاول فانه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال وجره ذلك الى الخطأ فى تطبيق القانون .