الطعن رقم 5956 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-5-9
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 99 من القانون المذكور ( قانون المرافعات ) قبل تعديلها بالقانونين 23 لسنه 1992 ، 18 لسنه 1999 - والواجبة التطبيق على المنازعة المطورحة على ان " تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها او من الخصوم عن ايداع مستندات او عن القيام باى اجراء من اجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته المحكمة بغرامة ...... ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة ان تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز سته اشهر ويعد سماع اقوال المدعى عليه واذا مضت مدة الوقف ولم ينفذ المدعى ما امرت به المحكمة جاز الحكم باعتبار الدعوى كان لم تكن يدل على ان الحكم باعتبار الدعوى كان لم تكن عملا بالفقرة الاخيرة من هذه المادة هو امر جوازى لمحكمة الموضوع يرجع فيه الى تقديرها فاذا قضت محكمة اول درجة بتوقيع هذا الجزاء ثم رفع المحكوم عليه استئنافا عن هذا الحكم متظلما منه كان على المحكمة الاستئنافية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ان تراجع محكمة الدرجة الاولى باعتبار ان الاستئناف ينقل الدعوى الى المحكمة الاستئنافية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستانف من الناحيتين القانونية والموضوعية وان تراعى فى هذه الحالة مالهذا الوقف من شروط واوضاع خاصة متميزة وان تنزل على الواقعة حكم القانون الخاضعة له ومنها تحررها من وجوب ان يكون التعجيل من الوقف خلال اجل محدد وانما يخضع التراخى فى تعجيلها بعد انقضاء مدة الوقف - لسريان ميعاد سقوط الخصومة من هذا التاريخ .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
اذ كانت محكمة الاستئناف باعتناقها قضاء محكمة اول درجة التى اخذت بحكم المادة 99 سالفة الذكر ( من قانون المرافعات ) بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنه 1992 من وجوب القضاء باعتبار الدعوى كان لم تكن اذا لم يتم تعجيلها من الوقف فى الميعاد الذى حددته ( رغم عدم سريان حكم التعديل الوارد بالقانون 23 لسنه 1992 على هذا التعجيل امام محكمة اول درجة ) وحجبت نفسها بالتالى عن ممارسة سلطتها فى اعمال اوعدم اعمال هذا الجزاء فان حكمها يكون مشوبا بالخطا فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص فى الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون المرافعات على ان " ولا يحرى ما يستحدث من مواعيد السقوط الا من تاريخ العمل بالقانون الذى استحدثها " يدل على ان ما يستحدثه القانون من مدد السقوط بالمعنى الاعم لهذه العبارة مما لم يكن موجودا من قبل لا يجرى الا من تاريخ العمل بالقانون الجديد .