⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6512 لسنة 72 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-5-23
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة الاولى من القانون رقم 7 لسنه 2000 بانشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والاشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها على ان ينشا فى كل وزارة او محافظة او هيئة عامة وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة لجنة او اكثر للتوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والادارية التى تنشا بين الجهات وبين العاملين بها او بينها وبين الافراد والاشخاص الاعتبارية الخاصة " وفى المادة الحادية عشرة منه على انه "..... لا تقبل الدعوى التى ترفع ابتداء الى المحاكم بشان المنازعات الخاضعة لاحكام هذا القانون الا بعد تقديم طلب التوفيق الى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لاصدار التوصية او الميعاد المقرر لعرضها دون قبول ......" مؤداه انه يلزم لعرض النزاع ابتداء على تلك اللجان ان يكون جميع اطراف النزاع ممن عددتهم المادة الاولى من القانون سالف الذكر .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
اذ كان الثابت فى الدعوى ان المطعون ضدهما اولا اقاماها بطلب الحكم على الطاعنه ( الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة ....) وقائد السيارة اداة الحادث ( التابع ) وهو من غير من عناهم الشارع بنص المادة المذكورة ( للمادة الاولى من ق 7 لسنه 2000 ) بطلب الزامهما متضامنين بالتعويض الذى قدراه فان شرط تطبيق المادة المذكورة يكون غير متوافر ومن ثم يحق للمدعيين رفع دعواهما مباشرة امام القضاء دون ان يسبقها تقديم طلب لعرض النزاع على اللجان آنفة البيان ( لجان التوفيق فى بعض المنازعات المنصوص عليها بالقانون 7 لسنة 2000 ) .