الطعن رقم 7475 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-1-26
ملخص / وقائع الدعوى:
افلاس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المادتين 222 ، 262 من قانون التجارة الصادر به الامر العالى المؤرخ فى 13 محرم سنة 1301 هجرية ( 13 نوفمبر سنة 1883 ميلادية ) المنطبق على واقعة النزاع انه اذا كان المفلس هو المستأجر ولم يكن له حق التأجير من الباطن او التنازل لغيره عن الايجار فلا يكون للسنديك ان يطلب بغير رضاء المؤجر الاذن له بالاستمرار فى الايجار بل انه بمجرد الحكم بشهر افلاس المستأجر يحق للمؤجر المطالبة بفسخ عقد الايجار طبقا للقواعد العامة او استنادا الى شروط العقد ومفاد ذلك ان شرط اعتبار الاعيان المؤجرة للمفلس مما يدخل فى اموال التفليسة وتتعلق بها حقوق الدائنين ان يتمتع المستأجر بمكنة تأجير تلك الاعيان من اموال التفليسة وينحسر عنها ابتداء نطاق الضمان العام للدائنين اذ لايدخل فى التفليسة ومن ثم فى نطاق الضمان العام للدائنين سوى ما يعتبر من اموال المفلس وبشرط ان يكون مما يجوز الحجز عليه حتى يمكن بيعه لما كان ذلك وكان الثابت بالاوراق ان الطاعن الاول بصفته وكيلا عن باقى الطاعنات اجر وحدتى النزاع الى المطعون ضده الاخير " المفلس " لاستعمالهما مكتبا وذلك بطريق الايجار بالفرش المملوك للمؤجر الذى تضمنت بنوده شرطا يحظر قيام المستأجر " المفلس " بتأجير اى من الوحدتين من الباطن او التنازل عن اى منهما للغير وان المستأجر المفلس قام بتسليم الوحدة الكائنة بالدور الثانى فى موعد انتهاء العلاقة الايجارية " 30 / 9 / 1994 كما انهى فى ذات التاريخ العلاقة الايجارية عن الوحدة الكائنة بالدور الثالث والمرتبطة بالعقد الاول فان هذا التصرف من جانبه وان وقع فى فترة الريبة الا انه لايمثل اخلالا بالضمان العام للدائنين لعدم تعلقه بحقوقهم اذ لاينصب على اموال مملوكة لمدينهم المستأجر المفلس من تلك التى يجوز الحجز عليها وبيعها ومن ثم فان صلة المطعون ضده الاخير بوحدتى النزاع وقد انتهت العلاقة الايجارية تكون منتهية واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر مؤيدا قضاء محكمة اول درجة برفض الدعوى فانه يكون معيبا .