الطعن رقم 311 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-6-24
ملخص / وقائع الدعوى:
افلاس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 230 من قانون التجارة الملغى والمنطبقة على واقعة النزاع يدل على ان مجرد تصرف المدين المفلس فى عقود المعاوضات لايكفى فى ذاته متى كان المدين عالما باعساره لعدم نفاذ هذا التصرف فى حق الدائنين بل يجب اثبات التواطؤ بين المدين المفلس والمتصرف اليه على الاضرار بحقوق الدائنين وان يثبت تحقق الضرر بصورة فعلية لما كان ذلك وكان البطلان المقرر فى المادة سالفة الذكر هو بطلان مقرر لمصلحة جماعة الدائنين وحدها ولوكيل الدائنين دون غيره حق التمسك به وكانت تصرفات المدين المفلس فى الفترة السابقة على فترة الريبة صحيحة ونافذة فى حق جماعة الدائنين مالم يثبت التواطؤ بين المدين المفلس والمتصرف اليه اضرارا بالدائنين وان يتحقق الضرر بالفعل ويتمسك به من تقرر البطلان لمصلحته .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الثابت بتقرير وكيل الدائنين انه خلا من الاعتراض على تصرفات المدين المفلس فى الفترة السابقة على فترة الريبة اضافة الى ان المطعون ضده الاول " الدائن " قد اقر بتقاضيه لكامل دينه من المدين المفلس " المطعون ضده الثانى " بما لايتحقق 21معه شرطا تطبيق المادة 230 من قانون التجارة القديم من تواطؤ وضرر ويجعل تصرفات كلا من المطعون ضده الثانى " المدين المفلس " ووالد الطاعن والتى ترتب عليها استئثار الطاعن بالمصنع محل المنازعة بمفرده فى تاريخ سابق لتاريخ التوقف عن الدفع فى 13 / 12 / 1992 نافذة فى حق جماعة الدائنين ويكون الحكم المطعون فيه اذ خالف هذا النظر قد أخطا فى تطبيق القانون .