الطعن رقم 4946 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-11-9
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كانت المادة الاولى من القانون رقم 43 لسنه 1979 فى شان الحكم المحلى المعدل بالقانون رقم 50 لسنه 1981 قد نصت على ان " وحدات الحكم المحلى هى المحافظات المراكز والمدن والاحياء والقرى ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية ..." كما نصت المادة الرابعة من ذات القانون على ان " يمثل المحافظة محافظها كما يمثل كل وحدة من وحدات الحكم المحلى الاخرى رئيسها وذلك امام القضاء وفى مواجهة الغير كما نصت المادة الثانية من قانون نظام الحكم المحلى سالف الذكر على ان تتولى وحدات الحكم المحلى فى حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة انشاء وادارة جميع المرافق العامة الواقعة فى دائرتها كما تتولى هذه الوحدات كل فى نطاق اختصاصها جميع الاختصاصات التى تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها وذلك فيما عدا المرافق القومية او ذات الطبيعة الخاصة التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية وتحدد اللائحة التنفيذية المرافق التى تتولى المحافظات انشاءها وادارتها والمرافق التى تتولى انشاءها وادارتها الوحدات الاخرى للحكم المحلى ثم تضمنت المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 707 لسنه 1979 النص على ان تتولى الوحدات المحلية شئون التموين والتجارة الداخلية ....." فان مؤدى ذلك ان صاحب الصفة فى التعامل مع الغير فى شان التجارة الداخلية بالنسبة لوحدة المركز هو رئيسه باعتبار ان ذلك من اعمال الادارة الداخلة فى حدود ولايته لما كان ذلك وكانت الوحدة الصحية بالقيراطية تبعا للوحدة المحلية بمركز المحلة الكبرى وكان القانون لم يمنح هذه الوحدة الصحية شخصية اعتبارية ولم يخول رئيسها حق تمثيلها امام القضاء كما انه لا صفة لمحافظ او وزير الصحة فى تمثيلها امام القضاء فان الدعوى الحالية ( للمطالبة بقيمة اجهزة تعاقدت الوحدة الصحية على شراءها دون سدادها باقى الثمن ) وقد رفعت من المطعون عليها ضد الطاعنين ( المحافظ ، وزير الصحة ورئيس الوحدة الصحية ) تكون غير مقبولة ولا يقدح فى صحة هذا النظر ما اثارته المطعون ضدها ان الوحدة الصحية بالقيراطية هى التى تعاقدت على شراء الاجهزة المبيعة لها مما يستتبع فى نظرها جواز اختصامها ذلك انه لما كان القانون وعلى ما سلف بيانه - لم يمنح هذه الوحدة الشخصية الاعتبارية فان مباشرتها التعاقد بواسطة احد الموظفين فيها مع المطعون ضدها على شراء ما اتباعته منها لا يضفى بذاته عليها اهلية التقاضى طالما خلت نصوص القانون مما يسبغ عليها هذه الاهلية واذ جانب قضاء الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد خالف القانون .