الطعن رقم 3439 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-11-23
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى المادة 63 من قانون المرافعات انه متى كانت بيانات صحيفة الدعوى صحيحة وكاملة فانها تعتبر مرفوعه من يوم تقديمها الى قلم الكتاب وقاطعة لمدد التقادم والسقوط وتتراخى باقى اثار رفع الدعوى الى يوم اعلان المدعى عليه بصحيفتها .