⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3439 لسنة 72 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-11-23
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى المادة 63 من قانون المرافعات انه متى كانت بيانات صحيفة الدعوى صحيحة وكاملة فانها تعتبر مرفوعه من يوم تقديمها الى قلم الكتاب وقاطعة لمدد التقادم والسقوط وتتراخى باقى اثار رفع الدعوى الى يوم اعلان المدعى عليه بصحيفتها .