الطعن رقم 44 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-9-29
ملخص / وقائع الدعوى:
دستور
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح المنوطة بالمحكمة الدستورية العليا تستهدف صون الدستور وحمايته من الخروج على احكامه وسبيل هذه الرقابة تكون بالتحقق من التازم سلطة التشريع بما يورده الدستورفى مختلف نصوصه من ضوابط وقيود بما مؤداه ان مجال الرقابة على الشرعية الدستورية لا ينحصر فيما أخل به المشرع بصورة مباشرة من الحقوق التى كفلها الدستور ولكنها تتناول ايضا ما اهدره او اغفله من هذه الحقوق فكلما كان تنظيم المشرع لاحد هذه الحقوق قاصرا بما يجعله فى غير الصورة التى تكفل فاعلية مباشرة هذا الحق اخل هذا القصور بالحماية الدستورية وهو ما يسمى بالرقابة القضائية على قصور النص التشريعى او رقابة الاغفال بمعنى ان اغفال المشرع تقرير بعض القواعد فى النص التشريعى بما يخل يما يورده الدستور من ضوابط وقيود يجعل هذا الاغفال مخالفا للدستور .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 14 / 4 / 2002 في الطعن رقم 6 لسنة 20 ق دستورية والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد رقم 17 تابع بتاريخ 27 / 4 / 2002 بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه من قصر استمرار عقد الإيجار على الزوجة المصرية وأولادها من زوجها المستأجر غير المصري عند إنتهاء إقامته بالبلاد فعلا أو حكما دون الزوج المصري وأولاده من زوجته المستأجرة غير المصرية بما مفاده أن المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعدم دستورية حرمان الزوج المصري وأولاده من زوجته المستأجرة غير المصرية وأولادها من المستأجر غير المصري وبين الزوج المصري وأولاده من الزوجة غير المصرية في الحكم بإمتداد عقد الإيجار إليهم في حالة إنتهاء إقامة المستأجر أو المستأجرة غير المصريين فعلا أو حكما إذا توافرت الشروط الواردة في المادة المشار إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ قضى الحكم المطعون فيه برفض طلب الطاعنة المولودة لأب مصري بإلزام المطعون ضدهما بتحرير عقد إيجار لها عن شقة النزاع لإمتداد العقد إليها من والدتها المستأجرة غير المصرية بعد إنتهاء إقامتها بالبلاد إستنادا إلى نص الفقرة الرابعة من المادة 17 المشار إليها رغم القضاء بعدم دستوريتها فيما تضمنه من قصر إستمرار عقد الإيجار على الزوجة المصرية وأولادها من المستأجر الأجنبي على النحو السالف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما حجبه عن بحث توافر شروط الإمتداد القانوني لعقد الإيجار إلى الطاعنة بما يعيبه أيضا بالقصور في التسبيب.