⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 796 لسنة 44 قضائية

النقض المدني 1978-3-7 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القواعد العامة فى الايجار - التزامات المؤجر
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الحكم
⚖️ بيانات الحكم
⚖️ بطلان عمل الخبير
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد صدقى العصار وزكى الصاوى صالح وجمال الدين عبد اللطيف وجلال الدين رافع.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النقص أو الخطأ فى أسماء الخصوم وصفاتهم الذى لا يكون من شأنه التشكيك فى حقيقة الخصم و إتصاله بالخصومة المرددة فى الدعوى لا يعتبر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - نقصاً أو خطأ جسيماً مما قصدت إليه المادة 178 من قانون المرافعات أن ترتب عليه بطلان الحكم . لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن المستأنف عليه قد توفى أثناء قيام الخصومة أمام محكمة الإستئناف فقضت تلك المحكمة بإنقطاع سير الخصومة بوفاته ، ثم عجل الطاعن الإستئناف بصحيفة أعلنت للمطعون عليها بصفتها وارثة له ، فإن مجرد إيراد إسم الخصم المتوفى فى ديباجة الحكم المطعون فيه دون ذكر إسم وارثته لا يعتبر نصقاً فى التعريف بشخصها و لا يؤدى إلى تشكك الطاعن فى حقيقتها من حيث إتصالها بالخصومة المرددة فى الدعوى بدليل أنه إختصمها فى الطعن بإسمها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يلتزم المؤجر طبقاً للمادة 1/592 من القانون المدني بأن يرد للمستأجر عند انقضاء الإيجار ما أنفقه في التحسينات التي استحدثها في العقار بعلم المؤجر ودون معارضته أو ما زاد في قيمة العقار بسبب هذه المنشآت بشرط ألا يكون هناك اتفاق يقضي بغير ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا خلت أوراق الطعن مما يفيد أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان عمل الخبير بسبب مخالفته لمنطوق الحكم الصادر بندبه ، فإنه لا يقبل منه التحدى بهذا البطلان لأول مرة أمام محكمة النقض .