الطعن رقم 344 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-12-22
ملخص / وقائع الدعوى:
افلاس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان اشهار الافلاس فى التشريع المصرى هو جزاء يقتصر توقيعه على التجار الذين يتوقفون عن سداد ديونهم التجارية نتيجة اضطراب مركزهم المالى وكان وصف التاجر لايصدق الا على كل من يزاول التجارة على سبيل الاحتراف وهو مالا يفترض فيقع على من يدعيه عبء اثباته ويتعين على محكمة الموضوع قبل الحكم باشهار الافلاس التحقق من قيام صفة التاجر الذى توقف عن دفع ديونه التجارية وان تبين فى حكمها الاسباب التى استندت اليها فى ذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الثابت فى الدعوى ان الطاعن تمسك امام محكمة الموضوع بأنه ليس تاجرا وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه أقام قضاءه متخذا من مقدار مديونية الطاعن قرينة على انه تاجر دون ان يتحقق من توافر هذه الصفة بالمعنى المقرر فى القانون وهو ما لايؤدى الى هذه النتيجة ولم يتناول دفاع الطاعن فى هذا الشأن بما يقتضيه من البحث مع انه دفاع جوهرى من شأنه لو صح ان يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ومن ثم فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال .