الطعن رقم 3125 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-11-6
ملخص / وقائع الدعوى:
خبرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للخبير فى حالة توجيه مطاعن الى تقريره الرد عليها دون دعوة الخصوم للحضور اذا كان الامر لا يتطلب اعادة المعاينة او سماع شهود اخرين او الاطلاع على مستندات جديدة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت الطاعنه لم تدع ان ضررا اصابها من جراء مباشرة الخبير ماموريته بشان بحث الاعتراضات دون اخطارها او انه اغفل فحص مستند قدمه اليه وانما اقتصر بحثه على المطاعن الواردة بالمذكرة المقدمة منها وانتهى الى ذات النتيجة الواردة بتقريره الاول ومن ثم يكون النعى على الحكم المطعون فيه ( ببطلان تقرير الخبير لبحث اعتراضات الطاعنه دون اخطارها ) على غير اساس