⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 136 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-3-25
ملخص / وقائع الدعوى: افلاس

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطـة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسين حسنى دياب, محمد الجابري, نبيل احمد صادق نواب رئيس المحكمة ومحمد أبو الليل. وبحضور رئيس النيابة السيد / محمد طنطاوى وبحضور أمين السر السيد / بيومي ذكى نصر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه وبعد ان عرض لدين الطاعن وتناوله بالبحث قد خلص الى انه غير متوقف عن سداده لقيام خلاف بشأنه واقامة دعوى تزوير ورد وبطلان لتلك السندات بما لايتحقق معه شروط الدين الذى يشهر الافلاس عند التوقف عن دفعه منتهيا الى القضاء برفض الدعوى ودون ان يبحث مدى جدية المنازعة التى يثيرها المطعون ضده بالدين وما اذا كان ينبئ عن اضطراب مركزه المالى على نحو يتزعزع معه ائتمانه وتتعرض لها حقوق دائنيه لخطر محقق او كبير الاحتمال وهو ما يعيبه الطاعن على الحكم بالغاء الحكم المستأنف القاضى برفض دعوى شهر الافلاس وهو من الحكم استخلاص غير سائغ ليس له معينه من الاوراق ولايكفى لحمل قضائه فى هذا الخصوص فانه يكون معيبا .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التوقف عن الدفع المقصود في المادة 195 من قانون التجارة القديم - المنطبق على الواقع في الدعوى - هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال, ولئن كان امتناع المدين عن الدفع دون أن تكون لديه أسباب مشروعة يعتبر قرينة في غير مصلحته, إلا انه قد لا يعتبر توقفا بالمعنى السابق بيانه إذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذرا طرا عليه مع اقتداره على الدفع, وقد يكون لمنازعته في الدين من حيث صحته أو مقداره أو حلول اجل الاستحقاق أو انقضائه لسبب من أسباب الانقضاء.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يتعين على محكمة الموضوع أن تفصل فى حكمها الصادر بالإفلاس الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها فى تكييفها القانوني لهذه الوقائع باعتبار أن التوقف عن الدفع هو احد الشروط التي يتطلبها القانون لشهر الإفلاس.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
يشترط فى الدين الذي يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه أن يكون دينا تجاريا حال الأداء معلوم المقدار وخاليا من النزاع الجدي, وانه يجب على محكمة الموضوع عند الفصل فى طلب الإفلاس أن تستظهر جميع المنازعات التي يثيرها المدين حول توافر هذه الشروط لتقدير جديتها دون أن يعد ذلك منها تحقيقا لديون التفليسة وإنما لتتثبت من وصف وحقيقة الدين.