⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 354 لسنة 72 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-12-9
ملخص / وقائع الدعوى: افلاس

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
اكتفاء الحكم المطعون فيه فى تبرير قضائه باشهار افلاس الطاعنة بقالة " ان المدين المستأنف بصفته تاجرا والدين المطالب به قد توافر فيه شروط الدين الذى يشهر الافلاس من اجله كما ثبت توقف المدين عن سداد هذا الدين فضلا عن عدم حضوره لدفع الدعوى بثمة دفع او دفاع ومن ثم تكون معه شروط الافلاس متوافرة وتنتهى المحكمة الى القضاء باشهار افلاسه " فانه يكون بذلك قد اتخذ من مجرد امتناع الطاعنة عن سداد الدين موضوع الدعوى وعدم حضورها دليلا على توقفها عن الدفع دون ان يبين ما اذا كان هذا التوقف كاشفا عن اضطراب فى مركز الطاعنة المالى يتزعزع معه ائتمانها على نحو تتعرض به حقوق دائنها للخطر واسباب ذلك وهو ما يعجز محكمة النقض عن مراقبة التكييف القانونى للوقائع المؤدية له وانزال حكم القانون عليها فى هذا الخصوص مما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه لهذا السبب .