الطعن رقم 524 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-2-23
ملخص / وقائع الدعوى:
افلاس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التوقف عن الدفع المقصود فى المادة ( 550 ) من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 المنطبق على واقعة الدعوى هو الذى ينبئ عن مركز مالى مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق او كبير الاحتمال ولئن كان امتناع المدين عن الدفع دون ان تكون لديه اسباب مشروعة يعتبر قرينة فى غير مصلحته الا انه قد لايعتبر توقفا على الدفع وقد يكون لمنازعته فى الدين من حيث صحته او مقداره او حلول أجل استحقاقه او انقضائه لسبب من اسباب الانقضاء وقد يكون لمجرد مماطلته او عناده مع قدرته على الدفع .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه اتخذ من مجرد امتناع الطاعن الاول عن الوفاء بقيمة الشيكات لمدة عامين دليلا على توقفه عن الدفع الناشئ عن مركز مالى مضطرب مما يتزعزع به ائتمان التاجر ويعرض حقوق دائنيه للخطر دون ان يبين الاسباب التى يستند اليها فى ذلك مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تكييف الوقائع وانزال حكم القانون عليها فى هذا الخصوص فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا .