الطعن رقم 793 لسنة 44 قضائية
النقض المدني
1978-4-5
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
اصلاح زراعى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص الولائى - المنازعات الزراعية
⚖️ اصلاح زراعى
⚖️ ايجار الاراضى الزراعية - لجان الفصل فى المنازعات الزراعية
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ ادخال خصوم فى الدعوى
⚖️ صورية
⚖️ صورية العقد
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان
⚖️ احكام لها قوة الامر المقضى
⚖️ الخصوم فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم صالح ومحمد الباجورى وصلاح نصار وإبراهيم فراج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان إختصام المطعون عليه الثانى كان بقصد تقديم ما لديه من مستندات و كان لا يكفى لقبول الطعن - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون المطعون عليه طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه ، فإن الطعن بالنسبة إلى المطعون عليه الثانى يكون غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يؤدى نص المادة الثالثة من القانون 54 لسنة 1966 بشأن لجان الفصل فى المنازعات الزراعية قبل إلغائها بالقانون رقم 67 لسنة 1975 ، و الفقرة الثانية من المادة السابعة منه قبل إلغائها بالقانون رقم 11 لسنة 1972 ، و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع خول لجان الفصل فى المنازعات الزراعية إختصاصاً يشاركها فيه القضاء العادى و إختصاصاً إنفرادياً تستأثر به و لا تشاركها فيه أية جهة قضائية أخرى ، يتناول المنازعات المبينة على سبيل الحصر فى الفقرة الثانية من المادة الثالثة سالفة الإشارة . و لما كانت المنازعة فى صحة العقد المثبت لبيان العلاقة الإيجارية أو بطلانه أو فى تطبيق أحكام المادة 37 من قانون الإصلاح الزراعى الخاصة بالحد الأقصى للحيازة تندرج ضمن المنازعات الإيجارية للأراضى الزراعية المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة الثالثة المذكورة فينعقد الإختصاص بنظرها لكل من لجان الفصل فى المنازعات الزراعية و المحاكم ، و يكون للقرار النهائى الصادر فيها من اللجنة المختصة قوة الأمر المقضى بما لا يجوز معها للخصوم العودة إلى مناقشة ذات النزاع فى أى دعوى تالية و لو بأدلة قانونية واقعية لم يسبق إثارتها أمام اللجنة أو أثيرت و لم يبحثها القرار الصادر فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المنازعة في صحة العقد يتسع نطاقها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لبحث كل ما يتعلق بوجود العقد أو انعدامه وبصحته أو بطلانه أو صوريته صورية مطلقة إذ من شأن هذه الصورية لو صحت أن يعتبر العقد لا وجود له قانوناً فتحول دون الحكم بصحته، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتمد بحجية القرار الصادر من اللجنة الإستئنافية للفصل في المنازعات الزراعية ثبوت العلاقة الإيجارية بين المطعون عليه الأول وبين الطاعن بصدد ما أثاره الأخير من صورية عقد الإيجار يكون قد أصاب صحيح القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن ما تقاضى به المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 1972 من إلغاء موانع التقاضى فيما كانت تنص عليه المادة السابعة من القانون رقم 54 لسنة 1966 من عدم جواز الطعن بإلغاء أمر وقف تنفيذ القرارات الصادرة من لجان الفصل فى المنازعات الزراعية و اللجان الإستئنافية ، و ما تقضى به المادة الثانية من العمل به من تاريخ نشره فى 1972/6/8 ، يفيد أن القرارات التى أصبح الطعن فيها جائزاً بمقتضاه هى التى تصدر من تاريخ لاحق لنشره دون السابقة عليه عملاً بالفقرة الثالثة من المادة الأولى من قانون المرافعات التى تستثنى من سريانه القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين منشئة لها ، و إذ صدر قرار اللجنة الإستئنافية للفصل فى المنازعات الزراعية فى 1972/2/20 فإن الطعن عليه لا يكون جائزاً .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
تعتبر لجان الفصل فى المنازعات الزراعية و اللجان الإستئنافية المشار إليها بالقانون رقم 54 لسنة 1966 هيئات إدارية ذات إختصاص قضائى و إذ كانت المادة 11 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 - المقابلة للمادة 8/10 من القانون رقم 47 لسنة 1972 ناطت بمحاكم مجلس الدولة دون غيرها الفصل فى الطعون التى ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها إختصاص قضائى فى حالات معينة ، فإنه لا يسوغ للطاعن الطعن فى القرار المنوه عنه عن طريق الدفع فى دعوى مطروحة أمام المحاكم العادية .