الطعن رقم 6550 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-10-27
ملخص / وقائع الدعوى:
افلاس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه يشترط فى الدين الذى يشهر الافلاس عند التوقف عن دفعه ان يكون دينا تجاريا حال الاداء ومعلوم المقدار وخاليا من النزاع الجدى ويجب على محكمة الموضوع عند الفصل فى طلب شهر الافلاس ان تستظهر جميع المنازعات التى يثيرها المدين حول توافر هذه الشروط لتقدير مدى جدية تلك المنازعات وانه ولئن كان لها السلطة التامة فى تقدير جدية المنازعة فى الدين المرفوع بشأنه دعوى الافلاس وحالة التوقف عن الدفع الا ان ذلك مشروط بأن تكون قد اقامت قضاءها فى هذا الخصوص على اسباب سائغة تكفى لحمله .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقدير الجدية فيما قدمه الطاعن من مذكرات ومستندات خلال فترة حجز الدعوى للحكم وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة من الامور التى تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع فلها ان تلتفت عنها الا ان ذلك مشروط بان تكون قد حصلتها ووقفت على مضمونها ومدى تأثيرها فى الحكم ثم التفت عنها لأسباب سائغة لما كان ذلك وكان الثابت بالاوراق ان الطاعن نازع المطعون ضده الاول فى شأن الكمبيالة سند الدين وتمسك بأنه لم يحررها ولايحمل توقيعه وانها مزورة عليه وقدم اثناء حجز الدعوى للحكم طلبا لاعادة الدعوى للمرافعة مرفقا به شهادة صادرة من القنصلية المصرية بعمان تفيد تواجده خارج البلاد فى تاريخ تحرير الكمبيالة سند الدعوى الا ان الحكم لم يعرض لهذا الطلب وما ارفق به او ما يفيد ان المحكمة حصلته ووقفت على مضمونة ثم التفتت عنه رغم انه يتضمن دفاعا قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى الامر الذى يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .